جيرار جهامي ، سميح دغيم

2812

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 141 ، 17 ) . - المنطوق قسمان : الأول ما لا يحتمل التأويل وهو النص . والثاني ما يحتمله وهو الظاهر . والأول أيضا قسمان : صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن ، وغير صريح إن دلّ عليه بالالتزام ، وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة . ( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 142 ، 4 ) . - إذا تعارض المفهوم والمنطوق في حكم مسألة معيّنة ، قدّم المنطوق بداهة . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 410 ، 8 ) . منطوق صريح * في أصول الفقه - المنطوق الصريح - فهو ما يعلم من اللفظ بمجرّد العلم بالوضع اللغوي ، أي ما يتبادر معناه لغة بمجرّد قراءته ، أو التلفّظ به ، أو سماعه ، دون وساطة أي شيء آخر . - وهو يشمل دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمّنا . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 463 ، 19 ) . منطوق غير صريح * في أصول الفقه - المنطوق غير الصريح ، فهو المعنى أو الحكم الذي دلّ عليه اللفظ التزاما ، لا وضعا . - ويقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 - دلالة إشارة . 2 - دلالة اقتضاء . 3 - دلالة إيماء . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 464 ، 4 ) . منع * في اللّغة - المنع : أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده ، وهو خلاف الإعطاء . ويقال : هو تحجير الشيء . . . ومنع الشيء مناعة ، فهو منيع : اعتزّ وتعسّر . . . وامرأة منيعة متمنّعة : لا تؤاتى على فاحشة . . . وقد منع بالضم مناعة إذا لم يرم . ( لسان العرب ، منع ، 8 / 343 - 344 ) . - المنع بالفتح يطلق على الطرد . . . وعلى المناقضة ويسمّى نقضا تفصيليّا ، وهو عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع بدون السّند ويسمّى منعا مجرّدا ، أو مع السّند ، وينبغي أن يذكر المنع على وجه الإنكار وطلب الدليل لا على وجه الدعوى وإقامة الحجّة . ( كشاف الاصطلاحات ، المنع ، 2 / 1661 ) . - المنع : منع يتعدّى تارة إلى ممنوع ، وممنوع فيه بنفسه ، تقول : منعته كذا ، ويتعدّى إلى الثاني ب ( عن ) مذكورا ، يقال : منعت فلانا عن حقّه . ( الكليات ، فصل الميم ، المنع ، 4 / 305 ) . * في علم الكلام - المنع هو ما يتعذّر على القادر لمكانه الفعل على وجه لولاه لما تعذّر وحالته تلك ، ثم إنّه لا يخلو : إما أن يكون بطريقة القيد والحبس ، وإمّا أن يكون بالضدّ أو ما يجري مجراه . . . . فعند هذه الأمور يكون القادر ممنوعا ، وعند ارتفاعها يكون مطلقا مخلّى . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 393 ، 11 ) .